أدلة لزوم المعاطاة
ويقع الكلام في ما استدل به على لزوم المعاطاة ، وقد استدل على ذلك بعدة وجوه :
الاستدلال بالاستصحاب على المقام
1 - الاستصحاب ( 1 ) : وتقريب ذلك : أنه بعد ما ثبت حصول الملكية
بالمعاطاة ، يرجع الشك في اللزوم والجواز إلى أنه هل الحاصل بسبب المعاطاة
الملكية المستقرة ، بحيث لا تزول بالفسخ ، أو أنه الملكية الغير المستقرة ، بحيث
تزول بالفسخ ، فأمر الملكية الحاصلة دائر بين فردين طويل وقصير ، فبعد الفسخ
والشك في تأثيره يرجع إلى استصحاب الملكية ، فإن أركان الاستصحاب تامة ، من
جهة حصول الملكية ثبوتا ، والشك في ارتفاعها من جهة حصول الفسخ ، كما أن
القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة ، وهذا من قبيل استصحاب القسم
الثاني من الكلي .
مناقشة تقريب الاستدلال بالاستصحاب
وإنتاج هذا التقريب موقوف على إثبات أمرين :
هامش
1 - المكاسب : 85 / سطر 4 .