الاسناد غير ثابت في المعاملة الفضولية ولو بعد الإجازة ، لا حقيقة وهذا ظاهر ، ولا
ادعاء فإن المالك إنما يجيز فعل غيره ، لا أنه يدعي أن الفعل فعله ، مضافا إلى عدم
شمول الاطلاقات لغير الحقائق .
وهذا الاستدلال - على مبنى الشيخ ومن تبعه ، ومنهم المرحوم النائيني ( رحمه الله ) ( 1 ) -
تام ، ولذا يلزمهم الاستدلال للصحة بالأدلة الخاصة ، وأما على ما ذكرنا : من عدم
اعتبار مثل هذا الاسناد ، فالصحة مقتضى القاعدة ، كما مر ( 2 ) .
2 - آية التجارة ( 3 ) : دالة على البطلان بوجهين :
أحدهما : ظهور المستثنى في أن سبب جواز الأكل تجارتكم ، والاستناد
مفقود ، كما مر تقريبا وجوابا ( 4 ) .
وثانيهما : ظهور الاستثناء في الحصر ( 5 ) ، وقد مر الجواب عن ذلك أيضا
مفصلا ( 6 ) ، فلا نعيد .
3 - عدة من الروايات . منها النبوي المستفيض : وهو قوله لحكيم بن حزام :
لا تبع ما ليس عندك ( 7 ) ، وفي معناه ما ورد من أنه نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع
ما ليس عندك ( 8 ) .
ويحتمل في الرواية مع قطع النظر عن صدرها أن يكون المراد من ليس
هامش
1 - منية الطالب 1 : 210 / سطر 7 .
2 - تقدم في الصفحة 425 - 426 .
3 - النساء 4 : 29 .
4 - تقدم في الصفحة 78 - 80 و 410 - 412 .
5 - المكاسب : 126 / سطر 35 .
6 - تقدم في الصفحة 80 - 81 .
7 - مسند أحمد بن حنبل 3 : 402 / 1 و 2 ، سنن البيهقي 5 : 339 .
8 - تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ، الفقيه 4 : 4 / 1 ، وسائل الشيعة 12 : 374 - 375 ،
كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 7 ، الحديث 2 و 5 .