الأمر الرابع
ضمان المثلي والقيمي
قوله ( قدس سره ) : الرابع في المثلي والقيمي ( 1 ) .
وقد استدل على أن ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بالآية الكريمة :
( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 2 ) ( 3 ) ، ولا دلالة لها
على ذلك ، فإن ملاحظة سياقها تدلنا على أنها واردة في مورد الحرب ونظيره ، ولا
يعتبر المماثلة في الاعتداء في هذه الموارد قطعا ، فليس المراد من المثل في الآية
الكريمة ما نحن بصدده ، ومقتضى لزوم الانطباق على مورده عدم إمكان الاستدلال
بها في المقام ، فإن المثل في المقام غير المثل في الآية .
وقد استدل على ذلك بحديث اليد ، بدعوى : أن الاستيلاء على العين يقتضي
هامش
1 - المكاسب : 105 / سطر 16 .
2 - البقرة 2 : 196 .
3 - المبسوط 3 : 6 ، الخلاف 3 : 402 ، مجمع البيان 1 : 514 ، تذكرة الفقهاء 1 : 383 ، الدروس
الشرعية 3 : 113 ، جامع المقاصد 6 : 245 .