تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الأمر الرابع ضمان المثلي والقيمي قوله ( قدس سره ) : الرابع في المثلي والقيمي ( 1 ) . وقد استدل على أن ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بالآية الكريمة : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 2 ) ( 3 ) ، ولا دلالة لها على ذلك ، فإن ملاحظة سياقها تدلنا على أنها واردة في مورد الحرب ونظيره ، ولا يعتبر المماثلة في الاعتداء في هذه الموارد قطعا ، فليس المراد من المثل في الآية الكريمة ما نحن بصدده ، ومقتضى لزوم الانطباق على مورده عدم إمكان الاستدلال بها في المقام ، فإن المثل في المقام غير المثل في الآية . وقد استدل على ذلك بحديث اليد ، بدعوى : أن الاستيلاء على العين يقتضي
هامش
1 - المكاسب : 105 / سطر 16 . 2 - البقرة 2 : 196 . 3 - المبسوط 3 : 6 ، الخلاف 3 : 402 ، مجمع البيان 1 : 514 ، تذكرة الفقهاء 1 : 383 ، الدروس الشرعية 3 : 113 ، جامع المقاصد 6 : 245 .