تعريف البيع
لحاظات البيع وموارد صدقه عرفا
قد يلحظ البيع بما أنه صادر عن البائع ، وقد يلحظ بما أنه أمر حاصل مع
قطع النظر عن منشئه ، ومن المعلوم أنه يختلف تعريفه بحسب كل واحد من
اللحاظين ، ولكن الأنسب بالتدوين أن يلحظ بلحاظ الثاني ، والأمر في ذلك سهل .
ثم إن للبيع - كسائر العقود - مفهوما عرفيا ، وليس فيه تأسيس من الشارع ،
وإن اعتبر في صحته بنظره قيود تظهر إن شاء الله تعالى ، فلا بد من التفتيش والفحص
عن موارد صدق البيع عليها بنظر العرف حتى يمكن تعريفه ، وإليك بعض هذه
الموارد :
1 - هل تكون معاوضة المتاع بالمتاع بيعا ، أو يختص البيع بمعاوضته بالنقد ؟
2 - هل تكون معاوضة النقد بالنقد بيعا ، أو يختص البيع بمعاوضة المتاع به ؟
3 - هل تكون معاوضة النقد بالمتاع بيعا ، أو يختص البيع بمعاوضة المتاع
بالنقد ؟
4 - هل يتحقق البيع بإنشائه بالمبادلة ، أو لا بد من إنشائه بالتبديل وما أشبهه ؟
5 - هل يعتبر في مفهوم البيع أن يكون متعلقه عينا ، أو يعم المنافع