- اصطلاحا : ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة
قدرا من ثمر ، أو نبات ، بعد بيعه . ( ابن عرفة ) .
جاز القول - جوزا ، وجوازا ، ومجازا : قبل ، ونفذ .
- العقد وغيره : نفذ ، ومضى على الصحة .
- الموضع ، وبه : سار فيه ، وقطعه .
أجاز الشئ : جعله جائزا .
- الموضع : جازه .
- العقد ، وغيره : أمضاه ، وأنفذه .
- فلانا : أعطاه الجائزة : وفي الحديث الشريف :
" أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " . أي :
أعطوهم .
- عليه : قتله .
تجاوز : جاوز .
تجوز في كلامه : تكلم بالمجاز .
- في صلاته : خفف .
جاوز عن ذنبه : لم يؤاخذ به .
- الطريق ، ونحوه ، مجاوزة ، وجوازا : خلفه
وقطعه .
الإجازة : الاذن .
الإجازة الفعلية في المجلة ( م 304 ) : هي كل فعل يدل
على الرضى .
مثلا : لو كان المشتري مخيرا ، وتصرف في المبيع تصرف
الملاك ، كان يعرض المبيع للبيع ، أو يرهنه ، أو
يؤجره ، كان إجازة فعلية يلزم بها البيع .
الإجازة القولية في المجلة ( م 303 ) : هي كل لفظ
يدل على الرضى بلزوم البيع ، كأجرت ، ورضيت .
الجائز : الذي يمر على القوم وهو عطشان ، سقي أو لم
يسق .
( ج ) أجوزة ، وجيزان .
- عند الحنفية : هو ما لا يمتنع شرعا .
وهو يشمل المباح ، والمكروه ، والمندوب ، والواجب .
الجائزة : العطية .
( ج ) جوائز ، وفي الحديث الشريف : " الضيافة ثلاثة
أيام ، وجائزته يوم وليلة ، وما زاد فهو صدقة " . أي :
يعطى ما يجوز به مسافة يوم ليلة ، وهو قول
الأزهري . وعن مالك أنه يكرمه ، ويتحفه ، ويحفظه
يوما وليلة .
المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه .
جافه - جوفا : أصاب جوفه .
- الصيد : أدخل السهم في جوفه ، ولم يظهر من الجانب
الآخر .
- الدواء فلانا : دخل جوفه .
أجافه الطعنة ، وبها : أصاب بها جوفه .
- الباب : رده .
جوف الشئ : جعل له جوفا .
- الصيد : طعنه في جوفه .
الجائفة : العيب العظيم .
- : الطعنة التي تبلغ الجوف .
- : الطعنة التي تخالط الجوف .
- : الطعنة التي تنفذ .
- عند المالكية : هي التي تصل إلى الجوف .
وتختص بالبطن والظهر .
و : هي ما أفضى إلى الجوف ، ولو بمغرز إبرة .
- عند الحنفية : هي التي بلغت الجوف ، أو نفذته .
و : ما يكون بين اللبة والعانة ، ولا يكون في العنق ،
والحلق ، ولا في الفخذ والرجلين .
القاموس الفقهي — صفحة 73
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٧٣