البيع النافذ اللازم عند الحنفية :
هو ما كان مشروعا بأصله ، ووصفه ، ولم يتعلق به حق
الغير ، ولا خيار فيه .
- في المجلة ( م 114 ) : هو البيع النافذ ، العاري عن
الخيارات .
البيع النافذ غير اللازم عند الحنفية :
هو ما كان مشروعا بأصله ، ووصفه ، ولم يتعلق به حق
الغير ، وفيه خيار .
- في المجلة ( م 115 ) : هو البيع النافذ ، الذي فيه أحد
الخيارات .
بيع الوفاء :
( انظر وف ي )
مجلس البيع :
( انظر ج ل س )
البيعة : الصفقة على إيجاب البيع . ( ج ) بيعات .
وفي الحديث الشريف " نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيعتين في بيعة " وهو أن يقول : بعتك هذا الثوب
نقدا بعشرة : ونسيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز ، لأنه
لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد .
وقيل : هو أن يقول : بعتك هذا الشئ بمئة مثلا على أن
تبيعني دارك بكذا . . والقول الأول أشهر .
- : المبايعة والطاعة .
البيعة : معبد النصارى .
( ج ) بيع .
وفي القرآن الكريم : ( ولولا دفع الله الناس بعضهم
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها
اسم الكثيرا ، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي
هنا وفي الحديث الشريف : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو
قال : حتى يتفرقا . فإن صدقا ، وبينا ، بورك لهما في
بيعهما ، وإن كتما ، وكذبا محقت بركة بيعهما " .
المبايعة : البيع ، والشراء .
- : المعاهدة .
المبيع : السلعة .
- : الثمن .
- عند الحنفية : هو القيميات ، والمثليات ، إذا
قوبلت بنقد ، أو بعين .
- في المجلة ( م 150 ) : هو محل البيع .
و ( م 151 ) : المبيع : هو ما يباع ، وهو العين التي تتعين
في البيع ، وهو المقصود الأصلي من البيع ، لان الانتفاع
إنما يكون بالأعيان ، والأثمان وسيلة للمبادلة .
ضمان المبيع :
( انظر ض م ن )
المتبايع : اسم فاعل :
- : المتبايعان في المجلة ( م 162 ) : هما البائع
والمشتري ، ويسميان عاقدين أيضا .
بان الشئ منه ، وعنه - بينا ، وبيونا ، وبينونة :
بعد ، وانفصل .
ويقال : بانت المرأة عن زوجها ، ومنه : انفصلت
بطلاق . فهي بائن .
- الفتاة : تزوجت .
- الشئ بيانا : ظهر ، واتضح .
- الشئ : أوضحه ، وأفصح عنه . فهو بائن ، وبين .
- الشئ بينا ، فصله ، وقطعه .
ويقال : بان صاحبه : فارقه ، وهجره .
فهو بائن .
أبان الشئ : ظهر ، واتضح .
القاموس الفقهي — صفحة 46
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٤٦