نكاح السر عند المالكية :
هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته ، أو عن
جماعة .
- عند الحنفية : هو أن يكون بلا تشهير .
نكاح الشغار عند الفقهاء :
هو ما رفع فيه المهر من العقد . ( دسوقي )
وصورته : أن يزوج الرجل قريبته رجلا آخر ، على أن
يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهما . ويكون بضع
كل واحدة مهر الأخرى .
- عند الظاهرية ، وفي قول للحنابلة : هو أن يتزوج
هذا قريبة هذا على أن يزوجه الآخر قريبته أيضا ، سواء
ذكرا في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما ، لو لإحداهما
دون الأخرى ، أو لم يذكرا في شئ من ذلك صداقا .
نكاح المتعة عند المالكية ، والحنفية ، والشافعية ،
والحنابلة ، والظاهرية : هو نكاح المرأة إلى أجل معلوم ،
أو مجهول .
- عند الجعفرية : عقد على المرأة مدة معلومة بمهر
معلوم .
و : هو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم . أو مجهول .
وغايته إلى خمسة وأربعين يوما . ويرتفع النكاح بانقضاء
الوقت المذكور إذا كانت المرأة منقطعة الحيض ،
وبحيضتين إن كانت حائضا . والمتوفى عنها زوجها
بأربعة أشهر وعشرة أيام . ولا يثبت للمرأة مهر ،
ولا نفقة ، ولا توارث ، ولا عدة ، إلا الاستبراء بما
ذكر ، ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط . وتحرم
المصاهرة بسببه .
- عند الزيدية : مثل القول الثاني للجعفرية .
- عند الأباضية : تزوج بولي ، وشهود ، ومهر معلوم ،
لأجل مسمى : فإذا تم الاجل خرجت بلا طلاق .
نكر الامر - نكرا ، ونكرا ، ونكورا ، ونكيرا : جهله .
نكر الامر - نكارة : صعب ، واشتد .
- : صار منكرا .
أنكر الشئ إنكارا : جهله .
- : جحده .
- عليه فعله : عابه . ونهاه .
تنكر الشئ : تغير .
يقال : تنكر له فلان : أخذ يسئ إليه بعد أن كان
يحسن ، أو لقية لقاء بشعا .
نكر الشئ تنكيرا : غيره .
الانكار : تغيير المنكر .
- : الجحود .
الصلح عن الانكار :
( انظر ص ل ح )
المنكر : الامر القبيح
( ج ) مناكير .
وفي القرآن الكريم : ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم
ما تصنعون ) ( العنكبوت : 45 )
- شرعا : ما خالف ما هو من العبادة فعلا ، أو
تركا . ( أطفيش )
الحديث المنكر :
( انظر ح د ث )
النهي عن المنكر :
هو الزجر عما لا يلائم الشريعة . وهو نقيض الأمر بالمعروف .
النكر : الدهاء ، والفطنة .
- : المنكر .
- : الشديد .
القاموس الفقهي — صفحة 361
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٣٦١