الفرقعة : الصوت بين شيئين متضاربين .
- : تفجر بشدة ، وصوت راعد .
فسخ الرجل - فسخا : ضعف ، وجهل .
- الرأي : أفسده .
- الشئ : نقضه .
يقال : فسخ البيع ، أو العقد .
- الأشياء : فرقها .
تفاسخ البيعان البيع ، ونحوه : اتفقا على فسخه .
- الأقاويل : تناقضت .
فاسخ فلانا البيع : طالبه بفسخه ، أو وافقه على فسخه .
الفسخ : مصدر .
- : الضعيف لا قوى على مقاومة الشدائد ، أو
لا يظفر بحاجته .
- العقد عند الحنفية : هو رفع حكمه .
- عند الشافعية : هو رفع العقد من حينه ، وقلب كل
من العوضين إلى دافعه .
الفسخ الفعلي للعقد في المجلة ( م 304 ) : هو كل
فعلى يدل على عدم الرضى ، كما لو كان البائع مخيرا ،
وتصرف بالمبيع تصرف الملاك ، كأن يعرض المبيع للبيع .
أو يرهنه ، أو يؤجره ، كان فسخا فعليا للبيع .
الفسخ القولي للعقد في المجلة : ( م 303 ) : هو كل
لفظ يدل على عدم الرضى ، كفسخت ، وتركت
فسد اللحم ، أو اللبن ، أو نحوهما - فسادا : أنتن ، أو
عطب .
فهو فاسد .
- العقد ، ونحوه : بطل .
- الرجل : جاوز الصواب ، والحكمة .
- الأمور : اضطربت ، وأدركها الخلل . وفي القرآن
المجيد : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله
رب العرش عما يصفون ) ( الأنبياء : 32 ) أي : لو كان
في السماوات والأرض آلهة إلا الله لخرجتا عن نظامهما
المشاهد .
أفسد الرجل : فسد .
- الشئ : جعله فاسدا .
الفاسد : اسم فاعل .
- من العقود عند الفقهاء هو ما كان مشروعا
بأصله ، غير مشروع بوصفه . ( الجرجاني ) .
- عند المالكية : هو ما اختل فيه أحد الشروط .
- عند الحنفية : ما فات عنه وصف مرغوب .
و : هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة .
و : هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ، وهو ما عرض
عليه من الجهالة . أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد ، حتى
لو خلا منه كان صحيحا .
- عند الشافعية ، والحنابلة : هو خلاف الصحيح ، وهو
مالا يترتب أثره عليه .
البيع الفاسد في المجلة ( م 109 ) : هو المشروع أصلا
لا وصفا ، يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته ، فاسدا
باعتبار بعض أوصافه الخارجة .
الشرط الفاسد عند الحنفية : هو زيادة مالا يقتضيه
العقد ، ولا يلائمه .
الفساد : مصدر .
- : ضد الصلاح . وفي القرآن العزيز : ( تلك الدار
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا
فسادا والعاقبة للمتقين ) ( القصص : 83 )
- : الجدب ، والقحط . وفي الكتاب الكريم : ( ظهر
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) ( الروم : 41 )
- : إلحاق الضرر .
القاموس الفقهي — صفحة 285
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٢٨٥