- عند الحنفية : ماله أصل ثابت ، مثل الأرض ،
والدار .
و : النخيل ، والشجر من العقار .
- عند الشافعية : الأرض ، وما يتصل بها .
- عند الزيدية : كل ملك ثابت له أصل ، كالدار
والنخل . .
- عند الأباضية : المراد به الدور ، والأرضون .
والنخل والشجر . ونحو ذلك .
- في المجلة ( م 129 ) : غير المنقول : ما لا يمكن نقله
من محل إلى آخر ، كالدور ، والأراضي مما يسمى بالعقار .
العقار : الخمر .
- من كل شئ : خياره .
- : متاع البيت .
العقار : الدواء .
( ج ) عقاقير .
العقر : الجرح .
- : الأصل ،
العقر : أصل كل شئ .
وفي الحديث الشريف : " عقر دار الاسلام الشام " . أي :
أصله ، وموضعه ، كأنه أشار إلى وقت الفتن : أي تكون
الشام يومئذ في أمن منها ، وأهل الاسلام بها أسلم .
- الدار : وسطها .
- : دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثم استعمل
في المهر .
- عند الحنفية : صداق المرأة إذا وطئت بشبهة .
و : مهر المثل .
و : الأقل من المهر المسمى ومهر المثل .
و : هو في الحرة عشر مهر مثلها إن كانت بكرا . ونصف
عشرها إن كانت ثيبا .
وفي الأمة : عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف عشرها إن
كانت ثيبا .
- عند الأباضية : مهر المثل .
العقرة : العقم .
العقور : كل سبع يعقر من الأسد . والفهد ، والنمر .
والذئب ، سمي بذلك لأنه يجرح . ويفترس . ( ج ) عقر .
العقيرة : الصوت .
- : ما عقر من صيد ، أو غيره ( ج ) عقائر .
المعاقرة : إدمان شرب الخمر .
- في حديث ابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
معاقرة الاعراب : هي أن يتبارى رجلان . كل واحد
منهما يفاخر صاحبه . فيعقر كل واحد عددا من إبله .
فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
لحمها . لأنها مما أهل به لغير الله .
عقصت المرأة شعرها - عقصا : أخذت كل خصلة
منه ، فلوتها ، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء . ثم
أرسلتها .
- : لوته ، وأدخلت أطرافه في أصوله ، وجعلت منه
مثل الرمانة في قفاها . أو على رأسها .
- أمره : لواه . ولبسه .
العقاص : حيط تشد به أطراف الذوائب .
( ج ) عقص .
- : الضفائر .
مفرده عقيصة . أو عقصة .
العقصاء : الشاة يلتوي قرناها .
والذكر أعقص .
العقصة : خصلة من الشعر معقوصة .
( ج ) عقص ، وعقاص .
عقت أنثى الحيوان - عققا ، وعقاقا : حملت .
عق البرق - عقا : انشق .
القاموس الفقهي — صفحة 257
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٢٥٧