وهي أربع : رباعيتان في الفك الأعلى ، ورباعيتان في
الفك الأسفل .
الربع : ولد الناقة إذا وضعته .
( ج ) رباع ، وأرباع .
والأنثى : ربعة .
( ج ) رباع .
الربع : جزء من أربعة أجزاء .
الربع : الربع .
الربعة : المعتدل .
يقال : رجل ربعة . وامرأة ربعة .
الربيع : الجدول ، وهو النهر الصغير .
( ج ) أربعاء . وأربعة .
- : الفصل المعروف .
المرباع : ربع الغنيمة الذي كان يأخذه رئيس القوم
لنفسه في الجاهلية .
( ج ) مرابيع .
- : الماشية التي تلد في الربيع .
- : المكان ينبت نباته في أول الربيع .
اليربوع : دويبة نحو الفارة ، لكن ذنبه . وأذناه أطول
منها ، ورجلاه أطول من يديه ، عكس الزرافة .
ربا الشئ - ربوا ، وربوا : نما ، وزاد ، ومنه قول الله
تعالى : ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ) ( الحج : 5 )
- المال : زاد بالربا .
وفي التنزيل العزيز : ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال
الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه
الله فأولئك هم المضعفون ) ( الروم : 39 )
أربى : زاد .
وفي الكتاب الكريم : ( يمحق الله الربا ويربي
الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ) ( البقرة : 276 )
- : أخذ أكثر مما أعطى .
- : أتى بالربا ، أو عمل به .
ربى الطفل : غذاه ، ونشأه .
- الشئ : نماه .
الربا : أفضل ، والزيادة .
وفي القرآن المجيد : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا
إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا )
( البقرة : 275 )
وفي الحديث الشريف : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل
الربا ، وموكله . وكاتبه ، وشاهديه . وقال : هم
سواء " .
- شرعا : هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي
مشروط لاحد المتعاقدين في معاوضة . ( التمرتاشي )
- في الشرع : اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير
معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد ، أو تأخر في
البدلين ، أو أحدهما . ( الأنصاري )
- في الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة . ( ابن
قدامة ) .
- عند المالكية ، والحنفية : هو كل بيع فاسد أيضا .
- عند الأباضية : يطلق على كل محرم .
ربا الجاهلية : هو أنه قد يكون على الرجل دين
لرجل ، فيحل الدين ، فيقول له صاحب الدين :
تقضي ، أو تربي . فإن أخره زاد عليه وأخره .
ربا الفضل عند الشافعية ، والزيدية : هو البيع معه
زيادة أحد العوضين على الآخر ، كبيع دينار
بدينارين ، نقدا ونسيئة ، وصاع بصاعين ، ورطل
برطلين ، يدا بيد ، ونسيئة .
القاموس الفقهي — صفحة 143
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١٤٣