- عند الزيدية : بيع منافع معلومة
- عند الأباضية : بدل ما بعناء .
- في المجلة ( م 405 ) : في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع
المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم .
الإجارة في الذمة عند الحنابلة : هي أن يستأجر الأجير
لعمل معلوم ، كخياطة ثوب ونحوه .
الإجارة اللازمة في المجلة ( م 406 )
هي الإجارة الصحية العارية عن خيار العيب ، وخيار
الشرط ، وخيار الرؤية ، وليس لاحد الطرفين فسخها
بلا عذر .
الإجارة المضافة في المجلة ( م 408 )
إيجار معتبر من وقت معين مستقبل
مثلا : لو استؤجر دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا
من أول الشهر الفلاني الآي ت تنعقد حال كونها إجارة
مضافة .
الإجارة المنجزة في الملة ( م 407
إيجار معتبر من وقت العقد .
العيب في الإجارة :
( انظر ع ي ب )
الاجر : الثواب .
( ج ) أجور .
وفي القران الكريم : ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم
بأحسن ما كانوا يعملون ) ( النخل : 96 ) . أي
ثوابهم .
- : المهر .
وفي الكتاب المجيد : ( فآتوهن أجورهن فريضة )
( النساء : 23 )
- : عوض العمل والانتفاع .
وفي التنزيل العزيز : ( فإن توليتم فما سألتكم من أجر
إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين )
( يونس : 72 ) .
- : نفقة الرضاع .
وفي القرآن العزيز : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن
أجورهن ) ( الطلاق : 6 )
- : ما يقدر السيد على عبده في كل يوم
أجر المثل :
هو الأجرة التي قدرها أهل الخبرة .
- في المجلة ( م 414 ) : هو الأجرة التي قدرها أهل
الخبرة السالمين من الغرض .
الأجرة : الاجر .
إلا أن الأجرة تكون في الثواب الدنيوي . والأجر في
الآخرة .
- عند المالكية : العوض الذي يدفعه المستأجر
للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه .
- عند الحنفية : كراء الأجير .
و : ما يعطى من كراء الأجير .
و : عوض العمل .
- عند الشافية : الكراء .
- عند الحنابلة : العوض المسمى في عقد الإجارة .
- في المجلة ( م 404 ) : الكراء . أي بدل المنفعة .
الأجير : من يعمل بأجر .
( ج ) أجراء .
- عند الأباضية : هو الذي في يده مال غيره على أجر
معلوم .
وهو نفس معنى المكترى
- في المجلة ( م 413 ) : هو الذي آجر نفسه .
الأجير الخاص عند الحنفية : هو من يعمل لواحد عملا
مؤقتا بالتخصيص . ويستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة
القاموس الفقهي — صفحة 14
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص١٤