لا يكون محجورا عن القضاء ، فيتعدى إذن إلى باب القضاء إما بالأولوية العرفية ، أو
ببيان أن جوا تشريعيا قام على أساس محجورية الصغير لا يتم فيه الإطلاق لدليل
القضاء .
شرط العقل والرشد والإسلام
الشرط الثالث والرابع والخامس : العقل والرشد والإسلام . ولا حاجة
للبحث عنها .
شرط الذكورة
الشرط السادس : الذكورة ويستدل لها بحديث أبي خديجة . فإن حملناه على
قاضي التحكيم ثبت في المنصوب بطريق أولى ، وإن حملناه على القاضي المنصوب
ثبت في المنصوب ، وقيدنا به إطلاق المطلق لو كان .
وقد يستدل أيضا لاشتراط الرجولة في القضاء بما دل على عدم صلاحيتها
لإمامة الجماعة مطلقا أو للرجال ، وما دل على عدم كون قيمة شهادتها كشهادة
الرجل : إما بدعوى أن هذا يدل بالأولوية على اشتراط الرجولة في القضاء ، أو
بدعوى أن جوا تشريعيا من هذا القبيل يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء
للمرأة .
وقد يستدل أيضا بالآيات الدالة على نقصان مستوى المرأة : كآيات ذم من
افترض أن الله - تعالى - اصطفى لنفسه البنات على البنين ، وبالأخص قوله