تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
سمرة بن جندب عنه ( ص ) . هذا وقد استشكل سيدنا العلامة الأستاذ الخميني « 1 » دام ظله العالي في كتابه في البيع في انجبار سند الرّواية بعمل قدماء الأصحاب ، وقال ما ملخّصه : « الظاهر من السيّد علم الهدى وشيخ الطائفة والسيد ابن زهرة هو إيراده رواية واحتجاجاً على العامّة ، لا استناداً اليه للحكم ، قال السيّد في الانتصار « 2 » في مسألة ضمان الصنّاع : « ومما يمكن ان يعارضوا به ؛ لانّه موجود في رواياتهم وكتبهم ، ما يروونه عن النبي ( ص ) من قوله : ( على اليد ما جنت حتى تؤدّيه ) وذكر الشيخ ( قده ) في غصب الخلاف المسألة ( 20 ) بعد عنوانها وذكر خلاف أبي حنيفة : دليلنا انه ثبت ان هذا الشيء قبل التغيير كان ملكه ، فمن ادّعى انه زال ملكه بعد التغيير ، فعليه الدّلالة ، وروى قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي ( ص ) قال : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه ) ، ولو كان استناده إلى قوله ( ص ) لما كان وقع للاستدلال بعدم الدليل على زوال ملكه ، فإيراد الرواية لمحض الاحتجاج على أبي حنيفة . وأورد في أوّل غصب المبسوط « 3 » عدة روايات من طرقهم ، منها هذه الرواية ، والظاهر من نقل خصوص رواياتهم هو الاحتجاج عليهم لا الاستناد إليها . وفي غصب الغنية « 4 » : « ويحتج على المخالف بقوله ( ص ) : على اليد ما قبضت حتى تؤدّى ، وهو ظاهر في عدم الاعتماد
هامش
« 1 » كتاب البيع 1 : 247 . « 2 » الإنتصار : 226 . « 3 » المبسوط 3 : 56 . « 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 537 .