أو السوق التي هي أمارة عليها ، وقد تكون نتيجتها شيئاً آخر بنفع ذي اليد ، كما إذا كانت امرأة تحت يده واستيلائه ؛ فإنه يحكم بكونها زوجة له ، وكما إذا كانت العين الموقوفة تحت يده ؛ فإنه يحكم بكونه متولَّيا عليها مثلًا فاختلاف القاعدتين من جهة الحكم واضح .
وأمّا من جهة الموضوع ، فالموضوع هنا هي اليد ، التي تكون معلومة من جهة كونها يد غير المالك وغير المأذون من قبله أو من قبل الشارع ، فيعلم بكونها يد الغاصب مثلًا ، وأمّا الموضوع هناك فهي اليد المشكوكة ، التي لا يعلم كونها يد المالك أو يد غيره وغير المأذون من قبله أو من قبل الشارع ، كما سيأتي البحث فيه ان شاء اللَّه تعالى ، فالاختلاف بين القاعدتين من جهة الموضوع ايضاً ثابت .
إذا عرفت ذلك ، فالكلام في القاعدة يقع من جهات :
الجهة الأولى -
في مدرك القاعدة :
فنقول : مدركها هو الحديث النبوي المعروف الذي رواه الفريقان واشتهر بين علماء الإسلام نقلًا واستناداً ، بحيث صار الاشتهار موجباً للوثوق بصدوره ، ان لم يبلغ مرتبة القطع بالصّدور ، وبالجملة بلغ مرتبة لا مجال معها للمناقشة فيه من حيث السند أو الحكم بضعفه ، وهو قوله ( ص ) : وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّي ، أو تؤدّيه ، رواه ابن ماجة « 1 » والترمذي « 2 » وأبو داود « 3 » السجستاني عن قتادة عن الحسن البصري عن
هامش
« 1 » سنن ابن ماجة 2 : 802 ح 2400 .
« 2 » سنن الترمذي 3 : 566 ح 1266 .
« 3 » سنن ابن داود 3 : 292 ح 3561 .