تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
قاعدة ضمان اليد وهي ايضاً من القواعد الفقهية المشهورة المستفادة من قوله ( ص ) : وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّي « 1 » ، وقبل الخوض في مباحثها لا بد من التنبيه على أمر ، وهو الفرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة اليد التي يراد بها أمارية اليد على الملكية وشبهها ، فنقول : امّا الفرق من جهة الحكم فواضح ؛ ضرورة أن المبحوث عنه هنا هو الضمان الذي هو حكم وضعي ثابت على تقديره بضرر صاحب اليد وعقوبة له ، فهو حكم ضرري عليه ، والمبحوث عنه هناك هي الأمارية التي نتيجتها ثبوت الملكية لصاحب اليد ، كالبينة التي تثبت الملكية ،
هامش
« 1 » سنن الترمذي 3 : 566 . سنن البيهقي 6 : 95 . سنن ابن ماجة 2 : 802 ح 240 .
القواعد الفقهية — صفحة 83 | الشيخ فاضل اللنكراني / محمد جواد الفاضل اللنكرني