تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
إقراره ، فهذه الآية أيضاً لا مجال للاستدلال بها في محلّ البحث في المقام . الثالث الرّوايات ، وهي على قسمين : الأوّل : ما يدلّ على القاعدة بعنوانها الكلَّي ، وهو الحديث المشهور بين الفريقين الذي عبّر عنه صاحب « 1 » الجواهر قده بالنبوي المستفيض أو المتواتر وهو قوله ( ص ) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 2 » ، وأيضاً قوله ( ص ) : قولوا الحق ولو على أنفسكم « 3 » وأورده صاحب الجواهر في كتاب الإقرار . والظاهر عدم انطباق الحديث الثاني على المقام ؛ لان المراد وجوب إظهار الحق وعدم جواز كتمانه ، وإن كان نفس هذا الإظهار وعدم الكتمان ضرراً على المقر فالرواية مثل قوله تعالى : « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه ولَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ » « 4 » . وأمّا الحديث الأوّل فهو ينطبق على القاعدة ، بل عنوانها مأخوذ فيه وسيأتي البحث في مفاده إن شاء اللَّه تعالى . الثاني : الأحاديث الكثيرة التي ورد أكثرها في الموارد الخاصّة ، كالإقرار بالولد والنسب ، وكون النساء مصدّقات في أنفسهن ، ولكن الظاهر انّ ذكر المورد انّما هو لأجل تطبيق القاعدة عليه ، لا لأجل خصوصيّة فيه ، كما لا مجال للتأمل فيه لمن راجعها ، وقد ورد في بعض الأحاديث مثل
هامش
« 1 » جواهر الكلام 35 : 3 . « 2 » الوسائل 16 : 111 ب 3 من كتاب الإقرار ح 2 . « 3 » البحار 77 : 171 مع اختلاف يسير . « 4 » سورة النّساء : الآية 172 .