تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
ومنها : ما عن الشيخ « 1 » الأعظم ( قده ) في مكاسبه من أن عمل المسلم مال ، لكنه غير محترم مع الوجوب ، لكون العامل مقهوراً عليه من دون دخل اذنه ورضاه ، فالإيجاب مسقط لاعتبار اذنه ورضاه المقوّمين لاحترام المال . وأجاب عنه المحقق « 2 » الأصفهاني ( قده ) بان لمال المسلم حيثيتين من الاحترام : إحداهما حيثية إضافته إلى المسلم ، وهذه الحيثية يقتضي احترامها ان لا يتصرف أحد فيه بغير اذنه ورضاه ، وله السلطان على ماله وليس لأحد مزاحمته في سلطانه ، وهي الثابتة بقوله « 3 » ( ع ) : لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه ، وبقوله « 4 » ( ع ) : لا يحلّ مال امرئ الَّا عن طيب نفسه . ثانيتهما : حيثية ماليّته ، ومقتضى حرمتها ان لا يذهب هدراً وبلا تدارك ، فلا يجوز ان يعامل مال المسلم معاملة الخمر والخنزير ، ممّا لا ماليّة له شرعاً ، ولا يتدارك بشيء أصلًا . ومن الواضح ان الإيجاب واللَّابدية والمقهورية وسقوط اذنه ورضاه كلها موجبة لسقوط احترام العمل من الحيثية الأولى دون الحيثية الثانية ، ولذا جاز أكل مال الغير في المخمصة من دون اذنه ، مع بقاء المال على حاله من احترامه وتضمن قيمته بلا اشكال ، مع أن هدر المال غير هدر الماليّة
هامش
« 1 » على ما نقل في حاشية المكاسب للأصفهاني 2 : 210 . « 2 » حاشية المكاسب للأصفهاني 2 : 211 . « 3 » الوسائل 17 : 309 ب 1 من أبواب الغصب ح 4 . « 4 » سنن الدارقطني 3 : كتاب البيوع ح 91 . عوالي اللآلي 2 : 113 .
القواعد الفقهية — صفحة 516 | الشيخ فاضل اللنكراني / محمد جواد الفاضل اللنكرني