ومنها :
مضمرة « 1 » سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : ان هذه امرأتي وليس لي بينة ، فقال : ان كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه .
وفيه أوّلًا : انها معارضة ببعض الروايات الأخرى التي أفتى المشهور على طبقها ، مثل رواية « 2 » يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها ألك زوج ؟ فقالت : لا . فتزوجها ، ثم إن رجلًا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ قال : هي امرأته الَّا ان يقيم البيّنة .
وثانياً : اعتبار خبر الثقة في مورد المضمرة لا دلالة فيه على اعتباره في جميع الموضوعات الخارجية الذي هو المدعى في المقام ، ومن المحتمل ان يكون الوجه في اعتباره فيه هي شدة حسن الاحتياط في الفروج ، وقد مرّ انه قام الدليل على الاعتبار في موارد متعددة ، لكن البحث في جواز التعدي عن تلك الموارد ، ولم يقم دليل إلى الحال على عمومية الاعتبار وعدم الاختصاص بتلك الموارد .
خاتمة في بيان أمرين :
أحدهما انّه ذكر في « المستمسك » « 3 » انه يثبت الاجتهاد بخبر الثقة ،
مستدلًا بعموم ما دلّ على حجيّته في الأحكام الكلَّية ؛ إذ المراد منه ما يؤدّي إلى الحكم الكلَّي ، سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي ، والمقام من الثاني فإن مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد ، ومن هذه الجهة يكون
هامش
« 1 » الوسائل 14 : 226 ب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2 .
« 2 » الوسائل 14 : 226 ب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3 .
« 3 » المستمسك 1 : 38 .