تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
سيما بالنسبة إلى المعاصي الكبيرة وهي كثيرة : منها قوله « 1 » ( ص ) : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة ، جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيس من رحمة اللَّه ، ولا شبهة في أن الإيعاد سيّما بهذا النحو ، يكشف عن الحرمة ، إنّما الكلام في أن المستفاد منه هل هو كون الإعانة على القتل خصوصاً مع أهميّته حرام ، أو ان الملاك مطلق الإعانة على الإثم ؟ لا يبعد الأوّل ، وذلك لأنه لو كان المحمول هي الحرمة ، لأمكن ان يقال بعدم الخصوصية ، ولكن المحمول هو الإيعاد الخاصّ ، الذي لا يثبت في غير القتل ظاهراً ؛ فان مطلق الإعانة على الحرام لا يكون موضوعاً لمثل هذا الوعيد ، وعليه فالمحمول الكاشف عن الحرمة مختص بالموضوع ، ولا يتجاوز عنه ، فكيف يمكن استفادة العموم منه ؟ ومنها : قول النبي ( ص ) في ما حكاه عنه أبو عبد اللَّه ( ع ) على ما رواه في الكافي « 2 » : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه ، فإنه يستفاد منه مفروغية حرمة الإعانة على النفس وكونها موجبة لاستحقاق العقوبة ، لكنه لا يستفاد منها ان حرمة الإعانة على نفسه هل هي من جهة كون المحرم مطلق الإعانة على الإثم ، أو انّ للإعانة على النفس خصوصية موجبة لحرمتها ؟ ومنها : الروايات الكثيرة الواردة في معونة الظالمين في ظلمهم ، وهي
هامش
« 1 » الوسائل 19 : 9 ب 2 من أبواب القصاص في النفس ح 4 . سنن ابن ماجة 2 : كتاب الديات ح 2620 . « 2 » الكافي 6 : 266 ح 8 .
القواعد الفقهية — صفحة 447 | الشيخ فاضل اللنكراني / محمد جواد الفاضل اللنكرني