تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ولو قيل بعدم كفاية عدم ثبوت الردع ، بل بالافتقار إلى الإمضاء من ناحيته ، نقول : ان الرّوايات المتكثرة الآتية صالحة للإمضاء ، وتأكيد تلك الطريقة وإدخالها في محيط الشرع . الثاني الإجماع المحقق والاتفاق على اعتبار ملكية ذي اليد لما في يده ، ولا شبهة في تحقق هذا الإجماع ، الَّا انه لا يصلح ان يكون حجّة برأسه ودليلًا مستقلا ؛ لأنه بعد وجود مدارك متعددة ولا سيّما روايات متكثرة في المسألة واحتمال استناد المجمعين إليها ، لا يبقى للإجماع أصالة ولا كاشفية ، فلا يكون دليلًا في مقابلها ، كما أشرنا إليه مراراً . الثالث الروايات المتكثرة التي تستفاد منها القاعدة وهي على ثلاث طوائف : الطَّائفة الأولى ما يدل بظاهره على اعتبار اليد بنحو الأماريّة كموثقة « 1 » يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له « 2 » . والإشكال في سند الرّواية من جهة الزّبيري مدفوع بان الظاهر باعتبار ملاحظة رواياته كونه ثقة في نقل الرّواية ، كما أن دلالتها على اعتبار الاستيلاء واليد وكونها طريقاً إلى ثبوت الملك واضحة ؛ فإن الحكم باختصاص متاع النساء بهن ، انما هو لأجل كون ذلك امارة على يدها ،
هامش
« 1 » الوسائل 17 : 525 ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 . « 2 » الوسائل أبواب ميراث الأزواج ، الباب الثامن ، ح 3 .
القواعد الفقهية — صفحة 361 | الشيخ فاضل اللنكراني / محمد جواد الفاضل اللنكرني