قاعدة أماريّة اليد
وهي ايضاً من القواعد الفقهية المعروفة ، وتحقيق الكلام فيها يقتضي البحث في جهات :
الجهة الأولى -
في المراد من اليد في هذه القاعدة ،
وإن اليد التي تكون موضوعاً للاحكام والآثار عند العقلاء ، وقد وقع التعبير بها في بعض النصوص الواردة عن العترة الطاهرة عليهم آلاف الثناء والتحيّة ماذا أريد بها ؟ فنقول :
الظاهر أن المراد بها هو الاستيلاء الخارجي والسلطة الفعليّة على شيء خارجاً ، والتعبير عن الاستيلاء باليد لأجل كونه ملازماً لليد بمعنى الجارحة المخصوصة ، غاية الأمر اختلاف مناشئ الاستيلاء وتعدّد مباديه باختلاف الموارد والأشخاص ، فالاستيلاء على الخاتم مثلًا انما هو بكونه في يد المستولي وكونه محيطاً بإصبعه أو كونه في جيبه أو صندوقه مثلًا -
القواعد الفقهية — صفحة 357
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٥٧