عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعيّة
وهي ايضاً من القواعد المعروفة المشهورة ، وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى - في مدركها ومستندها ، وهو أمور متعدّدة :
الأوّل - عموم الأدلة الواردة في هذه الأحكام مثل قوله ( ص ) على اليد ما أخذت حتى تؤدّى « 1 » وقوله ( ص ) : ايضاً من أحيى أرضاً مواتاً فهي له « 2 » وقوله ( ع ) : من حاز شيئاً من المباحات فقد ملكه « 3 » وقوله ( ع ) : من أتلف مال الغير فهو له ضامن « 4 » وما ورد في باب الجنابة وكون الوطي
هامش
« 1 » سنن البيهقي 6 : 95 كتاب الغصب وعوالي اللئالي 1 : 224 .
« 2 » الوسائل 17 : 327 ب 1 من كتاب احياء الموات ح 5 و 6 . وفي سنن أبي داود 3 : ح 3073 و 3074 كتاب الخراج .
« 3 » هذه قاعدة معروفة بين العلماء اصطاد وها من نصوص مختلفة .
« 4 » من المحتمل قويّاً كونها قاعدة مأخوذة من الروايات الواردة .