عن ذلك بان الكافر والمخالف يلزم بمعتقده ، فان اعتقاده فيه الصحة ، وهذا المقدار يصير حجة عليه في الخروج عن الملك ، ويدخل في عموم ألزموهم بما الزموا به أنفسهم » .
أقول :
على تقدير القول ببطلان عبادة الكافر ، لا بد من الالتزام بالبطلان في هذه الثلاثة أيضاً ؛ إذ لم يقم دليل على الصحة فيها ، حتى يوجّه بما ذكر ، وقاعدة الإلزام على تقدير جريانها في الكافر مع أن موردها المخالف تقتضي الحكم بصحة عباداته أيضاً ، الَّا ان يقال بالفرق بينها وبين مثل الصلاة فتدبّر .
هذا تمام الكلام في قاعدة اشتراك الكفار مع المؤمنين في التكليف .
القواعد الفقهية — صفحة 329
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٩