في العدة ، بحيث كان له ذلك ، نعم مع انقضاء العدة وعدم ثبوت حق الرجوع له بالفعل ، لا مجال لاستفادة حجية الإقرار ، كما أنه لا تدل عليه القاعدة ، لظهورها في السلطنة الفعلية كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
المقام الثالث -
في مفاد هذه القاعدة ومدلولها ،
فنقول :
الظاهر أن المراد بملك الشيء ليس هي الملكية المتداولة في باب الأموال ، كملك الدار والعقار مثلًا بل بقرينة الإقرار الظاهر في السّلطنة عليه ، يكون المراد به هي السّلطنة على الشيء ، سواء كانت هذه السّلطنة ناشئة من الملكية الاصطلاحية أو من ناحية الشارع بواسطة أو بدونها . نعم ذكر سيدنا الأستاذ الأعظم الامام الخميني ( دام ظله الشريف ) في حواشيه على رسالة الشيخ ( قده ) في هذه القاعدة ما لفظه : ان المالكية « على ما يستفاد من اللغة والعرف هي علقة ورابطة اعتبارية حاصلة بين الشخص والشيء ، ويستتبعها السلطنة والاستبداد به ، وهي غير السلطنة عرفاً ولغة ، ولهذا وقع التشاجر من الصدر الأول بين المفسّرين والمحققين في أرجحية مالك يوم الدين ، أو ملك يوم الدين ولو كان المالك بمعنى السلطان لما وقع النزاع والتشاجر بين أئمة اللَّغة والتفسير وأساطين الأدب والعربيّة ، وبالجملة ملك الشيء على ما في القاموس اي : احتواه قادراً على الاستبداد به ، والسلطنة لازم أعم للمالكية ، وهذا واضح ؛ فإنّ اولي الأمر من النبيّ والوصيّ لهم السلطنة على أموال الناس وأنفسهم ، وليس لهم المالكيّة ، والحاصل : ان المتفاهم العرفي من ملك الشيء هو كونه صاحباً له فعلًا ، فيشمل ملك الصغير فعدم نفوذ إقراره من مستثنيات هذه القاعدة ، لا نفوذه في الموارد الخاصة من الدواخل » .
القواعد الفقهية — صفحة 207
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٠٧