استقلالية .
وهذا الفرق متين جدّاً ولكن لا يستفاد منه الملاك في كون القاعدة فقهية فتأمّل .
الوجه السادس : ان الاستنتاج في القاعدة الأُصولية غير متوقّف على القاعدة الفقهية بخلافها فإنها متوقّفة على القاعدة الأُصولية « 1 » .
هذا وهنا فروق أيضاً بينهما من جهة المصدر والمدرك فيهما وسيأتي في الجهة السابعة .
الجهة الخامسة : في تقسيم القواعد الفقهية فهنا تقسيمان :
التقسيم الأوّل : ما ذكره الشهيد الأوّل « 2 » فإنه قسم القواعد الفقهية لا باعتبار كل باب بل باعتبار الموضوعات وإليك ما ذكره ملخصاً :
ألف : القواعد المرتبطة بالاجتهاد
ب : القواعد الجارية في المناكحات
ج : القواعد الموجودة في القضاء
د : قواعد باب الجنايات
ه : قواعد العبادات
و : قواعد العقود
ز : قواعد الإرث
ح : قواعد الحدود
ط : قواعد الديات
هامش
« 1 » الأُصول العامة للفقه المقارن ص 43 .
« 2 » القواعد والفوائد .