انهم شركاء على نحو الإشاعة ، بل أقول إن لأرباب الزكاة حقا وضعيا فيها ، وقد أوضحنا حال هذا الحق وآثاره في أبواب الزكاة ، وانه حق لا كسائر الحقوق له أحكام خاصة واخترنا هذا القول من بين الأقوال الثمانية الموجودة في المسألة في كيفية تعلق حق الفقراء بأموال الأغنياء .
اما إذا لم يكن من هذا القبيل فلا شك ان أدلة تعلق هذه الواجبات المالية حاكمة على قاعدة التسلط لأنها ناظرة إليه ، فلا يبقى شك في تخصيصها بها ولو لم تكن النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا .
إلى هنا تمَّ الكلام في « قاعدة التسلط » ويتلوه الكلام ان شاء اللَّه في قاعدة « حجية البينة » .
9 جمادى الأولى 1404
القواعد الفقهية — صفحة 42
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٢