ما بين الصحة والعيب .
وما دل على ضمان القصار والصباغ والصائغ فإنه مطلق يشمل التلف والعيب كليهما « 1 » .
وما ورد في ضمان الملاح نقص الطعام إذا لم يكن مأمونا « 2 » .
بناء على أن النقص مفهوم عام فتأمل .
وكذلك ما دل على أن من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن « 3 » .
إلى غير ذلك من أشباهه .
إلى هنا تمَّ الكلام في قاعدة عدم ضمان الأمين وما يتفرع عليه من الفروع الكلية والحمد للَّه / 27 صفر المظفر 1405
هامش
« 1 » راجع الباب 29 من أبواب الإجارة من المجلد 13 الوسائل .
« 2 » راجع الباب 30 من أبواب الإجارة من المجلد 13 الوسائل .
« 3 » الوسائل ج 12 أحكام العارية الباب 1 الحديث 11 .