1 - مدرك القاعدة
المدرك الوحيد لهذه القاعدة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود - ثمَّ قال - القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة بالفريضة .
رواها في الوسائل في المجلد الثالث في أبواب القبلة الباب 9 ، الحديث 1 .
وكذا في المجلد الأول في أبواب الوضوء الباب 3 ، الحديث 8 .
وكذا في المجلد الرابع في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث 14 .
وهذا الحديث صحيح سندا ودلالة .
أما السند
فقد رواه الصدوق ( رحمه اللَّه ) في الخصال عن أبيه ، عن سعد ( بن عبد اللَّه القمي ) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز
القواعد الفقهية — صفحة 513
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥١٣