أو جوازها في مواردها ، عن الإشارة إلى وجوب القضاء أو الإعادة مما يوجب الاطمئنان بجواز الاكتفاء بما يؤتى تقية ، ولو لم تكن العمومات السابقة .
والحاصل ان هذه الروايات المطلقة والروايات السابقة - بعد معاضدة بعضها ببعض - تؤسس لنا أصلا عاما وهو جواز الاكتفاء بالعبادات التي يؤتى بها تقية في مواردها ، كما في الأوامر الواقعية الاضطرارية .
وهناك روايات أخر واردة في أبواب الصلاة أو غيرها تدل أو تشير إلى صحة العمل على وجه التقية في موردها بالخصوص .
وفي مجموع هذه غنى وكفاية على ما نحن بصدده من صحة العبادات في حال التقية من غير حاجة إلى الإعادة والقضاء .
وهناك مسئلة مهمة تكون كالتتمة لهذه المسئلة نفردها بالبحث لمزيد الاهتمام بها وهي حال الصلاة التي يؤتى بها تحبيبا وتوسلا إلى حفظ الوحدة مع المخالفين في المذهب وحكم الاكتفاء بها .
القواعد الفقهية — صفحة 450
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٥٠