الأول : في بيان مدارك مشروعية القرعة على إجمالها .
الثاني : في مفادها وما يستحصل من ملاحظة مجموعها على التفصيل .
الثالث : في شرائط جريانها من حيث المورد والمجرى .
الرابع : في كيفية إجراء القرعة عند الحاجة إليها .
الخامس : في أن إجرائها في مواردها أمر جائز أو واجب وعلى تقدير الجواز فهل يجب العمل بها بعد إجرائها أو يجوز ذلك ؟
القواعد الفقهية — صفحة 324
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٢٤