ومن القواعد المشهورة التي يتمسك بها في كثير من أبواب الفقه وتدور عليها احكام المعاملات كلها « قاعدة اليد » فبها تدور رحى المعاملات ، وبها تنحل عقدها .
ويزيد هذا وضوحا ما ستعرف ان شاء اللَّه من أن مرادنا من « اليد » ليس خصوص « يد الملكية » بل نبحث عن « اليد والاستيلاء » بمفهومها العام الشامل ليد المالك ، والمستأجر ، ومتولي الأوقاف ، والمستعير ، والودعي ، وأشباههم ؛ فان كيفية السلطة والاستيلاء على الأموال والمنافع مختلفة ، تترتب عليها أحكامها كذلك ، فالبحث لا يدور على دلالة اليد على الملك فقط بل يعمها وغيرها ، فليكن هذا على ذكر منك .
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في هذه القاعدة أيضا يقع في مقامات :
المقام الأول - في مدرك القاعدة .
« الثاني - في أنها من الامارات أو الأصول العملية ؟
« الثالث - في أنه بما ذا تتحقق اليد ؟
« الرابع - هل هي حجة حتى إذا كان متعلقها مما لا يجوز بيعه الا بمسوغ خاص ، كالوقف ؟ .
« - الخامس - هل هي حجة ولو حدثت أولا لا بعنوان الملك ؟
القواعد الفقهية — صفحة 279
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧٩