على الفساد ومحكوما بالبطلان في ظاهر الشرع لم يكن تصحيحها بالقاعدة بعد الحكم بفساده ، والمقام من هذا القبيل ، فإن الصلاة في مفروض الكلام كان محكوما بالفساد من أول آنات وجودها بحكم استصحاب الحدث ؛ وان كان المصلى غافلا عن هذا الحكم حين الشروع لغفلته ونسيانه ، فكيف يصح الحكم بصحتها بعد الفراغ عنها ؛ وهل يرضى بذلك لبيب ؟ .
هذا تمام الكلام في قاعدة التجاوز والفراغ .
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
القواعد الفقهية — صفحة 275
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧٥