تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ويمكن الجواب عنه بوجهين : أحدهما ما افاده شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره الشريف وحاصله ان المسح الواجب في الوضوء يشتمل على أمرين : إمرار اليد على المحل ؛ ومباشرتها للبشرة ؛ والمتعسر في مفروض سؤال الراوي هو الثاني أعني مباشرة اليد للبشرة لا إمرار اليد على المحل فسقوط الثاني بالحرج لا يوجب سقوط الوظيفة الأولى . « 1 » ويرد عليه ان إرجاع حكم المسح إلى هذين الحكمين وتحليله إليهما مما لا يساعد عليه فهم العرف في أمثال المقام ، فان الظاهر بنظر العرف ان إمرار اليد على المحل انما هو مقدمة لحصول المسح على البشرة لا انه أمر مطلوب في نفسه ، فوجوبه من هذه الجهة من قبيل وجوب المقدمة ومن المعلوم سقوطه عند سقوط وجوب ذيها ، ويشهد له ما ورد في باب حرمة المسح على الخفين وذم القائلين به من قوله عليه السّلام : إذا كان يوم القيامة ورد اللَّه كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوئهم ؟ ! « 2 » فإن ظاهره ان المسح على الخفين كالعدم لا انه مشتمل لجزء من وظيفة المسح وفاقد لجزئها فتأمل . ثانيهما - ان يكون مراده عليه السّلام من التمسك بالآية الشريفة نفى وجوب المسح الواجب على المختار ، واما بدلية المسح على المرارة فهو أمر آخر مستفاد من قاعدة الميسور المركوزة في الأذهان ؛ لا سيما في أبواب الوضوء والصلاة كما لا يخفى على من راجع احكام الشرع فيها ؛ هذا ولو بقي في الرواية إبهام من هذه الناحية لم يقدح في الاستدلال بها على المطلوب فتدبر . الثاني - في امره عليه السّلام بالمسح على الجبيرة مع أن الظاهر عدم وقوع جميع أظفاره وكفاية المسح على غيره من الأظفار الباقية - بناء على كفاية المسح ولو على إصبع واحدا وأقل منه - ويمكن الذب عنه بان الأمر بالمسح عليها للعمل باستحباب
هامش
« 1 » ذكره في « الفرائد » في باب حجية ظواهر الكتاب « 2 » الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء .