تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين . قاعدة لا ضمان على المستعير ( * ) ومن جملة القواعد الفقهية أنه " ليس على المستعير ضمان إلا أن تكون العارية ذهبا أو فضة ، أو شرط عليه " . وفيها جهات من البحث : الأولى : في بيان المراد منها وشرح ألفاظها ; الثانية : في الدليل عليها ; الثالثة : في فروعها . الجهة الأولى في معنى العارية وفروعها فالمراد من " الضمان " كون الشئ بما له من المالية في عهدة الضامن ، فيجب أداؤه للمضمون له وتفريغ ذمته عن حق الغير .
هامش
* " القواعد " ص 251 ، " المبادي العامة للفقه الجعفري " ص 286 .
القواعد الفقهية — صفحة 9 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي