بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين
محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين .
قاعدة لا ضمان على المستعير ( * )
ومن جملة القواعد الفقهية أنه " ليس على المستعير ضمان إلا أن تكون العارية
ذهبا أو فضة ، أو شرط عليه " .
وفيها جهات من البحث :
الأولى : في بيان المراد منها وشرح ألفاظها ;
الثانية : في الدليل عليها ;
الثالثة : في فروعها .
الجهة الأولى
في معنى العارية وفروعها
فالمراد من " الضمان " كون الشئ بما له من المالية في عهدة الضامن ، فيجب
أداؤه للمضمون له وتفريغ ذمته عن حق الغير .
هامش
* " القواعد " ص 251 ، " المبادي العامة للفقه الجعفري " ص 286 .