إعطاء الماعون .
وقال في التذكرة : وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : الماعون
العواري . والعواري جمع عارية ، وفسر ذلك ابن مسعود فقال ذلك القدر والدلو
والميزان 1 .
وأما استحبابها : فبعد الاجماع على عدم وجوبها فهذه الآيات والروايات
الواردة في الحث عليها لابد وأن تحمل على تأكد الاستحباب ، مثل قوله صلى الله عليه وآله في
حق من عنده الإبل وأداء حقها بعد ما قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وآله :
" إعارة دلوها ، وإطراق فحلها ، ومنحة لبنها يوم وردها " 2 .
وحكي عن عكرمة أنه قال : التوعد وقع على الثلاث ، فإذا جمع ثلاثتها فالويل
له إذا سها عن الصلاة ورائي ومنع الماعون .
والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .
هامش
( 1 ) " تذكرة الفقهاء " ج 2 ص 209 .
( 2 ) " عوالي اللئالي " ج 3 ص 251 ، باب الوديعة ح 7 .