السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : " لك الدراهم الأولى " 1 .
ومنها : ما عن العباس بن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل
استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ ،
الصاحب الدراهم الدراهم الأولى ، أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال :
" لصاحب الدراهم الدراهم الأولى " 2 .
ولابد من تقييد هذه الروايات التي مفادها هو الاخذ بالدراهم الأولى التي
أسقط السلطان اعتبارها بما إذا لم تسقط ماليتها بالمرة ، كما هو الغالب وإن كانت
تفاوتت بالوضيعة .
فرع : لو قال المقرض للمقترض : " إذ مت فأنت في حل " كان وصية ، وإن
قال : " إن مت في حل " كان إبراء وباطلا ، لتعليقه على الشرط .
هذا ما ذكره العلامة في التذكرة 3 ، ومرجع هذا الكلام إلى بحث لفظي ، وهو أن
" إذا " ظرف زمان ، فقوله " إذا مت " أي الزمان والوقت الذي مت يكون هذا المال
الذي اقترصته لك ، فهذا تمليك للمقترض بعد موته ، فيكون وصية ينفذ في الثلث ،
وإذا كان زائدا على الثلث نفوذه موقوف على إجازة الورثة .
وأما " إن " في قوله " إن مت " حرف شرط ، فيكون إسقاطا لما في الذمة معلقا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 117 ح 507 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك . . . ، ح 113 الاستبصار
ج 3 ص 99 ح 343 باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط . . . ، ح 1 وسائل الشيعة ج 12
ص 488 كتاب التجارة أبواب الصرف باب 20 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 117 ح 508 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك . . . ، ح 114 الاستبصار
ج 3 ص 99 ح 344 باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط . . . ، ح 2 ، وسائل الشيعة ج 12
ص 488 كتاب التجارة أبواب الصرف باب 20 ح 4 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 7 .