منها : صحيحة أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى
أرض ، فقال الذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض ، قال :
" لا بأس " 1 .
ومنها : صحيحة زرارة عن أحدهما عليهم السلام ، ويعقوب بن شعيب عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى
ويشترط ذلك ، قال : " لا بأس " 2 .
ومنها : ما روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام :
لا بأس أن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة " 3 .
ومنها : صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : يدفع إلى
الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط عليه
ذلك قال : " لا بأس " 4 .
ومنها : ما في الكافي والتهذيب عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ،
قال : " لا بأس " 5 .
هامش
( 1 ) " الكافي " ج 5 ص 256 كتاب المعيشة باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر ، ح 3 " تهذيب الأحكام
" ج 6 ص 203 ح 458 في القرض وأحكامه ح 12 " وسائل الشيعة " ج 12 ص 480 كتاب
التجارة أبواب الصرف باب 14 ح 2 .
( 2 ) " الكافي " ج 5 ص 255 كتاب المعيشة باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر ح 1 " وسائل
الشيعة " ج 12 ص 480 كتاب التجارة أبواب الصرف باب 14 ح 1 .
( 3 ) " الكافي " ج 5 ص 256 كتاب المعيشة باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر ح 2 " وسائل
الشيعة " ج 12 ص 481 كتاب التجارة أبواب الصرف باب 14 ح 2 .
( 4 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 110 ح 473 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز فيه
وما لا يجوز ح 79 " وسائل الشيعة " ج 12 ص 481 كتاب التجارة أبواب الصرف باب 14 ح 5 .
( 5 ) " الكافي " ج 5 ص 255 باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر ح 1 " تهذيب الأحكام " ج 6
ص 203 ح 459 في القرض وأحكامه ، ح 13 " وسائل الشيعة " ج 12 ص 481 كتاب التجارة أبواب
الصرف باب 14 ح 6 .