وقد بينا في بعض القواعد المتقدمة شروط صحة الشرط ونفوذه ، وقوله صلى الله عليه وآله " كل
شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله " 1 ، وقوله عليه السلام : " كل شرط جائز إلا ما أحل
حراما ، أو حرم حلالا " 2 .
ومعلوم أن شرط الضمان في العارية لي مما استثنى من الكلية المذكورة .
وثانيا : للروايات الواردة في خصوص المقام :
منها : قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة : " إذا هلكت العارية عند المستعير لم
يضمنه ، إلا أن يكون اشترط عليه " 3 .
ومنها : رواية أبان في قضية استعارة رسول الله الدروع من صفوان بن أمية
وقوله " بل عارية مضمونة " بعد قول صفوان له صلى الله عليه وآله أغصبا 4 .
وأما ثبوت الضمان فيما إذا كان المعار ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان إذا
لم يشترط عدمه ، فللروايات الدالة على ذلك :
منها : ما رواه عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تضمن العارية إلا
أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير ، فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها
ضمانا " 5 .
ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : العارية مضمونة ؟ فقال :
هامش
( 1 ) " الكافي " ج 5 ، ص 169 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 22 ح 93 و 94 ،
باب عقود البيع ، ح 10 و 11 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ص 303 ، أبواب الخيار ، باب 6 ح 5 .
( 2 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 467 ، ح 1872 ، في الزيادات في فقه النكاح ، ح 80 " وسائل الشيعة " ج 12 :
ص 303 ، أبواب الخيار ، باب 6 ح 5 .
( 3 ) تقدم راجع ص 17 ، هامش رقم ( 2 ) .
( 4 ) تقدم راجع ص 17 ، هامش رقم ( 5 ) .
( 5 ) " الكافي " ج 5 ، ص 238 ، باب ضمان العارية والوديعة ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 183 ، ح 804 ،
باب العارية ، ح 7 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 126 ، ح 448 ، باب أن العارية غير مضمونة ح 8 ، " وسائل الشيعة "
ح 13 ، ص 239 ، في أحكام العارية ، باب 3 ، ح 1 .