منها قوله عليه السلام في صحيح الحلبي : " صاحب العارية والوديعة مؤتمن " 1 .
وقرن عليه السلام في هذه الرواية مع الوديعة التي ليس فيها الضمان قطعا ما لم
يفرط .
ومنها : أيضا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : " إذا هلكت
العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه " 2 .
ومنها : ما رواه عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية ؟ فقال :
" لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا " 3 .
والظاهر أن المراد من الشرطية الأخيرة أي : لم يخرج عن كونه أمينا بالتعدي
والتفريط .
ومنها : ما رواه أبو بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : " بعث
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطرافها 4 فقال : أغصبا
يا محمد ؟ فقال النبي : " بل عارية مضمونة " 5 .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن العارية
هامش
( 1 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 183 ، ح 805 ، باب العارية ، ح 9 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 124 ، ح 441 ، باب
العارية غير مضمونة ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 237 ، في أحكام العارية ، باب 1 ح 6 .
( 2 ) " الكافي " ج 5 ، ص 238 ، باب ضمان العارية والوديعة ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 236 ، في أحكام
العارية ، باب 1 ، ح 1 .
( 3 ) " الكافي " ج 5 ، ص 239 ، باب ضمان العارية والوديعة ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 182 ، ح 801 ،
باب العارية ، ح 4 ، " الاستبصار " ج 3 ص 124 ، ح 443 ، باب ان العارية غير مضمونة ، ح 3 ، " وسائل الشيعة "
ج 13 ، ص 236 ، في أحكام العارية ، باب 1 ، ح 3 .
( 4 ) " الكافي " ج 5 ، ص 240 ، باب ضمان العارية والوديعة ، ح 10 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 183 ، ح 803 ،
باب العارية ، ح 6 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 236 ، في أحكام العارية ، باب 1 ، ح 4 .
( 5 ) " الكافي " ج 5 ، ص 240 ، باب ضمان العارية والوديعة ح 10 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 183 ح 803 ،
باب العارية ، ح 6 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 236 ، في أحكام العارية ، باب 1 ، ح 4 .