وأما استحباب عدم تضمينه فلا دليل يدل عليه إلا ما توهم أن ترك المكروه
مستحب ، وهذا التوهم واضح البطلان كما حقق في محله .
والأخبار الواردة في هذا الفرع كثيرة :
منها : خبر خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله
الطعام ثم أقبضه فينقص . قال عليه السلام : " إن كان مأمونا فلا تضمنه " 1 .
ومنها : خبر جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن
حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : " أتتهمه ؟ " . قلت : لا ، قال :
" فلا تضمنه " 2 .
ومنها : خبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو
يهريقه . قال عليه السلام : " إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو
ضامن " 3 .
منها : خبر حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل
المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أيأخذونه . قال : فقال لي :
" أمين هو ؟ " قلت : نعم . قال عليه السلام : " فلا يأخذون منه شيئا " 4 .
هامش
( 1 ) " الكافي " ج 5 ص 243 ، باب الجمال والمكاري وأصحاب السفن ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ،
ص 217 ح 947 في الإجارة ح 29 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 277 ، أبواب أحكام الإجارة ،
باب 30 ح 3 .
( 2 ) " الكافي " ج 5 ص 244 باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن ح 5 ، " الفقيه " ج 3 ص 256 ،
ح 3924 باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام ج 7 ص 217 ح 946 ، في
الإجارات ح 28 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 278 ، أبواب أحكام إجارة ، باب 30 ح 6 .
( 3 ) " الكافي " ج 5 ص 244 باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن ح 6 ، " وسائل الشيعة " ج 13
ص 278 أبواب أحكام الإجارة باب 30 ح 7 .
( 4 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 222 ح 975 ، في الإجارات ح 57 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 279 ، أبواب
أحكام الإجارة باب 30 ح 12 .