تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
الأول : ما ذكرنا أنه مقتضى قواعد باب القضاء وقوله صلى الله عليه وآله : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ( 1 ) . الثاني : دعوى ابن زهرة ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) الاجماع على تقديم قول الراهن : الثالث : دلالة روايات معتبرة عليه ، وقد عقد في الوسائل بابا في تقديم قول الراهن عند الاختلاف فيما على الرهن ( 4 ) . منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن : أنه بمائة ، قال عليه السلام : " البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين " ( 5 ) . ومنها : موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب المائة ( 6 ) .
هامش
1 . " وسائل الشيعة " ج 18 ، ص 170 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 3 ، مع تفاوت ، " عوالي اللئالي " ج 1 ، ص 244 ، ح 172 ، ج 3 ، ص 523 ، ح 22 ، " مستدرك الوسائل " ج 17 ، ص 368 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 3 ، ح 4 . 2 . " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص 593 . 3 . " السرائر " ج 2 ، ص 421 . 4 . " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 137 ، أبواب الرهن ، باب 17 : انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينه فالقول قول الراهن مع يمينه . 5 . " الكافي " ج 5 ، ص 237 ، باب الاختلاف في الرهن ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 174 ، ح 769 ، باب في الرهون ، ح 26 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 121 ، ح 432 ، باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن . . . ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 137 ، أبواب الرهن ، باب 17 ، ح 1 . 6 . " الكافي " ج 5 ، ص 237 ، باب الاختلاف في الرهن ، ح 1 ، " الفقيه " ج 3 ، ص 312 ، باب الرهن ، ح 4116 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 174 ، ح 771 ، باب في الرهون ، ح 28 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 122 ، ح 434 ، باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن . . . ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 137 ، أبواب الرهن ، باب 17 ، ح 2 .