الأول : ما ذكرنا أنه مقتضى قواعد باب القضاء وقوله صلى الله عليه وآله : " البينة على المدعي
واليمين على من أنكر " ( 1 ) .
الثاني : دعوى ابن زهرة ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) الاجماع على تقديم قول الراهن :
الثالث : دلالة روايات معتبرة عليه ، وقد عقد في الوسائل بابا في تقديم قول
الراهن عند الاختلاف فيما على الرهن ( 4 ) .
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه
رهنا لا بينة بينهما فيه ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن : أنه
بمائة ، قال عليه السلام : " البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن له بينة فعلى
الراهن اليمين " ( 5 ) .
ومنها : موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال
أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الألف البينة ، فإن
لم يكن بينة حلف صاحب المائة ( 6 ) .
هامش
1 . " وسائل الشيعة " ج 18 ، ص 170 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 3 ، مع تفاوت ، " عوالي
اللئالي " ج 1 ، ص 244 ، ح 172 ، ج 3 ، ص 523 ، ح 22 ، " مستدرك الوسائل " ج 17 ، ص 368 ، أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ، باب 3 ، ح 4 .
2 . " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص 593 .
3 . " السرائر " ج 2 ، ص 421 .
4 . " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 137 ، أبواب الرهن ، باب 17 : انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينه فالقول
قول الراهن مع يمينه .
5 . " الكافي " ج 5 ، ص 237 ، باب الاختلاف في الرهن ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 174 ، ح 769 ، باب
في الرهون ، ح 26 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 121 ، ح 432 ، باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن . . . ، ح 1 ،
" وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 137 ، أبواب الرهن ، باب 17 ، ح 1 .
6 . " الكافي " ج 5 ، ص 237 ، باب الاختلاف في الرهن ، ح 1 ، " الفقيه " ج 3 ، ص 312 ، باب الرهن ، ح 4116 ،
" تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 174 ، ح 771 ، باب في الرهون ، ح 28 ، " الاستبصار " ج 3 ، ص 122 ، ح 434 ،
باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن . . . ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 137 ، أبواب الرهن ،
باب 17 ، ح 2 .