يأتيه الموت " ( 1 ) .
وهذه الرواية رواها في الوسائل بطريق آخر من سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثل ما ذكرنا ، وقال صاحب الوسائل : وزاد - أي أبو بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام - " أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه ، وإن
شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ،
إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته " . ( 2 )
ومنها : رواية عمار بن موسى الساباطي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : " صاحب
المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء " . ( 3 )
ومنها : رواية أخرى له أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال عليه السلام : " الرجل أحق بماله
ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز " . ( 4 )
قال في الوسائل : حمله الشيخ وجماعة على التصرفات المنجزة ، وحمله الصدوق
على من لا وارث له . ( 5 )
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 8 ، باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 186 ،
ح 749 ، باب الرجوع في الوصية ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 381 ، أبواب أحكام الوصايا ،
باب 17 ، ح 1 .
2 . " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 381 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 17 ، حكم التصرفات المنجزة في مرض
الموت .
3 . " الكافي " ج 7 ، ص 7 ، باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 176 ،
ح 748 ، باب الرجوع في الوصية ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 381 ، أبواب أحكام الوصايا ،
باب 17 ، ح 4 .
4 . " الكافي " ج 7 ، ص 7 ، باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا ، ح 2 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 202 ، باب في أن
الإنسان أحق بماله . . . ، ح 5468 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 187 ، ح 753 ، باب الرجوع في الوصية ، ح 6 ،
" الاستبصار " ج 4 ، ص 121 ، ح 459 ، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 9 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ،
ص 382 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 17 ، ح 5 .
5 . " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 382 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 17 ، ح 5 ، وانظر : " الاستبصار " ج 4 ،
ص 121 ، ذيل ح 460 .