تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ورواية أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : " يجوز ذلك " . قلت : فإن أوصى لوارث بشئ قال : " جائز " . ( 1 ) وظاهر هذه الرواية وإن كان مطلقا بالنسبة إلى كون ما أقر به أزيد من الثلث أو أقل أو مساويا ، ولكن يقيد برواية إسماعيل بن جابر بكونه دون الثلث . ورواية البرقي عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت ، فدفع مالا إلى أحد من التجار فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع ؟ قال : " يضعه حيث شاء " . ( 2 ) ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : " نعم إذا كان مليا " . ( 3 ) ورواية أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه
هامش
" الاستبصار " ج 4 ، ص 112 ، ح 429 ، باب الإقرار في حال المرض ، ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 377 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 16 ، ح 3 . 1 . " الكافي " ج 7 ، ص 42 ، باب المريض يقر لوارث بدين ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 160 ، ح 660 ، باب الإقرار في المرض ، ح 6 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 112 ، ح 430 ، باب الإقرار في حال المرض ، ح 6 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 377 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 16 ، ح 4 . 2 . " الكافي " ج 7 ، ص 63 ، باب النوادر ، ح 23 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 160 ، ح 662 ، باب الإقرار في المرض ، ح 8 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 378 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 16 ، ح 6 . 3 . " الكافي " ج 7 ، ص 41 ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ح 1 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 229 ، باب إقرار المريض للوارث بدين ، ح 5541 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 159 ، ح 655 ، باب الاقرار في المرض ، ح 1 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 111 ، ح 425 ، باب الإقرار في حال المرض ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 378 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 16 ، ح 7 .