ورواية أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت
لوارث بدين له عليه قال : " يجوز ذلك " . قلت : فإن أوصى لوارث بشئ قال :
" جائز " . ( 1 )
وظاهر هذه الرواية وإن كان مطلقا بالنسبة إلى كون ما أقر به أزيد من الثلث أو
أقل أو مساويا ، ولكن يقيد برواية إسماعيل بن جابر بكونه دون الثلث .
ورواية البرقي عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مسافر
حضره الموت ، فدفع مالا إلى أحد من التجار فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان
ليس له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه
الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع ؟ قال : " يضعه حيث شاء " . ( 2 )
ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز
ذلك ؟ قال : " نعم إذا كان مليا " . ( 3 )
ورواية أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه
هامش
" الاستبصار " ج 4 ، ص 112 ، ح 429 ، باب الإقرار في حال المرض ، ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 377 ،
أبواب أحكام الوصايا ، باب 16 ، ح 3 .
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 42 ، باب المريض يقر لوارث بدين ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 160 ، ح 660 ،
باب الإقرار في المرض ، ح 6 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 112 ، ح 430 ، باب الإقرار في حال المرض ، ح 6 ،
" وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 377 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 16 ، ح 4 .
2 . " الكافي " ج 7 ، ص 63 ، باب النوادر ، ح 23 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 160 ، ح 662 ، باب الإقرار في
المرض ، ح 8 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 378 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 16 ، ح 6 .
3 . " الكافي " ج 7 ، ص 41 ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ح 1 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 229 ، باب إقرار المريض
للوارث بدين ، ح 5541 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 159 ، ح 655 ، باب الاقرار في المرض ، ح 1 ،
" الاستبصار " ج 4 ، ص 111 ، ح 425 ، باب الإقرار في حال المرض ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 378 ،
أبواب أحكام الوصايا ، باب 16 ، ح 7 .