ميراثهم " . ( 1 )
وذلك لوضوح أنهم في حياة المورث ليسوا أهل الميراث ، لأنه لا ميراث في البين
كي يترك لأهل الميراث ميراثهم ، وبعد الوفاة أيضا لا ميراث بالنسبة إلى ذلك المقدار
الذي نجز فيه التبرع ، لأنه أفناه وانتقل عنه بالتبرع ، فلا يصدق عليه عنوان أنه " ما
تركه الميت " الذي هو موضوع الميراث .
الطائفة السادسة : الأخبار الواردة في باب نفوذ الإقرار من المريض - يموت في
ذلك المرض - في الثلث ، وعدم نفوذه في الأزيد منه إن كان متهما ، ولتعليله عليه السلام ذلك
بقوله في إقرار امرأة بذلك في رواية بياع السابري : " فإنما لها من مالها ثلثه " .
عن العلا بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا
مالا ، فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى
أولياؤها الرجل فقالوا : إنه كان لصاحبتنا ما ولا نراه إلا عندك ، فاحلف لنا مالها
قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال : " إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة
فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه " . ( 2 )
ورواية إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له
وهو مريض بدين له عليه ، قال عليه السلام : " يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث " ( 3 ) .
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 11 ، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته . . . ، ح 4 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 186 ، باب ما يجب
من رد الوصية إلى المعروف . . . ، ح 5425 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 192 ، ح 773 ، باب الوصية بالثلث
وأقل منه وأكثر ، ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 358 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 8 ، ح 1 .
2 . " الكافي " ج 7 ، ص 42 ، باب المريض يقر لوارث بدين ، ح 3 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 229 ، باب إقرار المريض
للوارث بدين ، ح 5543 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 160 ، ح 661 ، باب الإقرار في المرض ، ح 7 ،
" الاستبصار " ج 4 ، ص 112 ، ح 431 ، باب الإقرار في حال المرض ، ح 7 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 377 ،
أبواب أحكام الوصايا ، باب 16 ، ح 2 .
3 . " الكافي " ج 7 ، ص 42 ، باب المريض يقر لوارث بدين ، ح 4 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 228 ، باب إقرار المريض
للوارث بدين ، ح 5540 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 160 ، ح 659 ، باب الاقرار في المرض ، ح 5 ،