تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الشروط الابتدائية كي يشمل العقود والالتزامات الابتدائية . وتقريب الاستدلال بهذه العمومات هو بعد ما صدر أحد العقود التبرعية عن المريض الذي يموت في ذلك المرض ، أو صدر أحد المعاملات المحاباتية ، وكان واجدا لشرائط تلك المعاملة عرفا بحيث تحقق موضوع ذلك العقد عرفا ، فيشمله العمومات الواردة في لزوم الوفاء بذلك العقد أو ذلك الشرط ، ومعنى وجوب الوفاء به ترتيب أثر الملكية بالنسبة إلى ذلك المال الذي تبرع به للمنتقل إليه . وإطلاق وجوب الوفاء يدل على عدم الفرق بين صورة إجازة الوارث ، وبين صورة عدم إجازته . ومعنى حكم الشارع بلزوم ترتيب آثار ملكية من انتقل إليه مطلقا أجاز الوارث أم لا ، نفوذ التبرعات والمعاملات المحاباتية مطلقا . ومنها : عمومات نفس ذلك التبرع ، مثل عمومات الهبة أو الصدقة ، أو عمومات البيع أو الإجازة أو الصلح المحاباتية بنفس التقريب الذي بينا في العمومات التي تشمل مطلق العقود والمعاملات ، فلا حاجة إلى إعادة ما ذكرنا . وهم ودفع أما الأول : فهو أن دلالة قاعدة السلطنة ، وعمومات وجوب الوفاء بالعقود ، وعمومات كل واحد من عناوين هذه المعاملات مثل ( أحل الله البيع ) ( 1 ) وعموم ( الصلح خير ) ( 2 ) وكذلك عموم الرهن قوله تعالى : ( فرهان مقبوضة ) ( 3 ) أو قوله عليه السلام :
هامش
ص 371 ، ح 1503 ، باب المهور والأجور و . . . ، ح 66 ، " عوالي اللئالي " ج 1 ، ص 218 ، ح 84 ، وج 2 ، ص 257 ، ح 7 ، وج 3 ، ص 217 ، ح 77 ، " مستدرك الوسائل " ج 13 ، ص 301 ، أبواب الخيار ، باب 5 ، ح 7 . 1 . البقرة ( 2 ) : 275 . 2 . النساء ( 4 ) : 128 . 3 . البقرة ( 2 ) : 283 .