الذين يبدلونه ) ( 1 ) ( 2 ) " .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله
في سبيل الله ؟ قال : " اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله تعالى
يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) " ( 3 ) .
ومنها : ما رواه حسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال : قال عليه السلام :
" لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم ، إن الله تعالى
يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) " ( 4 ) .
ولا شك في دلالة الآية هذه والروايات على جواز الوصية للذمي مطلقا ، سواء
كانوا من ذوي الأرحام أو لم يكونوا منهم .
هذا كله مع نفي الخلاف فيه في الخلاف ( 5 ) ، فيكون عليه الإجماع .
وأما القول بعدم الجواز مطلقا ، فمستنده يمكن أن يكون بعض الروايات التي
ذكرها في الوسائل ، كمكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام ( 6 ) ومكاتبة علي بن
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 181 .
2 . " الكافي " ج 7 ، ص 16 ، باب آخر منه ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 202 ، ح 806 ، باب الوصية لأهل
الضلال ، ح 3 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 129 ، ح 486 ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج
13 ، ص 415 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 35 ، ح 1 .
3 . " الكافي " ج 7 ، ص 14 ، باب إنفاذ الوصية على جهتها ، ح 1 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 200 ، باب وجوب إنفاذ
الوصية والنهي عن تبديلها ، ح 5462 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 203 ، ح 808 ، باب الوصية لأهل
الضلال ، ح 5 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 129 ، ح 488 ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج
13 ، ص 417 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 35 ، ح 5 .
4 . " الكافي " ج 7 ، ص 15 ، باب آخر منه ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 203 ، ح 810 ، باب الوصية لأهل
الضلال ، ح 7 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 131 ، ح 493 ، باب من أوصى بشئ في سبيل الله . . . ، ح 3 ، " وسائل
الشيعة " ج 13 ، ص 417 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 35 ، ح 6 .
5 . " الخلاف " ج 4 ، ص 153 ، المسألة : 26 .
6 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 204 ، ح 812 ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح 9 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 129 ،