تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الذين يبدلونه ) ( 1 ) ( 2 ) " . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : " اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله تعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) " ( 3 ) . ومنها : ما رواه حسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال : قال عليه السلام : " لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم ، إن الله تعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) " ( 4 ) . ولا شك في دلالة الآية هذه والروايات على جواز الوصية للذمي مطلقا ، سواء كانوا من ذوي الأرحام أو لم يكونوا منهم . هذا كله مع نفي الخلاف فيه في الخلاف ( 5 ) ، فيكون عليه الإجماع . وأما القول بعدم الجواز مطلقا ، فمستنده يمكن أن يكون بعض الروايات التي ذكرها في الوسائل ، كمكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام ( 6 ) ومكاتبة علي بن
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 181 . 2 . " الكافي " ج 7 ، ص 16 ، باب آخر منه ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 202 ، ح 806 ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح 3 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 129 ، ح 486 ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 415 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 35 ، ح 1 . 3 . " الكافي " ج 7 ، ص 14 ، باب إنفاذ الوصية على جهتها ، ح 1 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 200 ، باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها ، ح 5462 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 203 ، ح 808 ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح 5 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 129 ، ح 488 ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 417 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 35 ، ح 5 . 4 . " الكافي " ج 7 ، ص 15 ، باب آخر منه ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 203 ، ح 810 ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح 7 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 131 ، ح 493 ، باب من أوصى بشئ في سبيل الله . . . ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 417 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 35 ، ح 6 . 5 . " الخلاف " ج 4 ، ص 153 ، المسألة : 26 . 6 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 204 ، ح 812 ، باب الوصية لأهل الضلال ، ح 9 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 129 ،
القواعد الفقهية — صفحة 325 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي