منها : رواية ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل
هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم ؟ فقال : " لا ، إلا أن لا يوجد في تلك
الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح
ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته " ( 1 ) .
ومنها : رواية هشام بن سالم ( الحكم ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل :
( وآخران من غيركم ) قال : " إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من
ليس بمسلم على الوصية " ( 2 ) .
وهذه الرواية رويت بطريق آخر بدل قوله : في بلد ليس فيه مسلم أو " في أرض
غربة لا يوجد فيها مسلم " ( 3 ) .
ورواية حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل
( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : فقال : " اللذان منكم مسلمان ، واللذان من
غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين
مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيته رجلين ذميين
من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما " ( 4 ) .
والمتحصل من هذه الأخبار ومن الآية الشريفة بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها هو
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 399 ، باب شهادة أهل الملل ، ح 7 ، " تهذيب الأحكام " ج 6 ، ص 253 ، ح 654 ، باب
البينات ، ح 59 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 390 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 20 ، ح 1 .
2 . " الكافي " ج 7 ، ص 4 ، باب الاشهاد على الوصية ، ح 3 ، وص 398 ، باب شهادة أهل الملل ، ح 6 ، " تهذيب
الأحكام " ج 9 ، ص 180 ، ص 725 ، باب الاشهاد على الوصية ، ح 11 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 391 ،
أبواب أحكام الوصايا ، باب 20 ، ح 4 .
3 . " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 391 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 20 .
4 . " الكافي " ج 7 ، ص 399 ، باب شهادة أهل الملل ، ح 8 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 179 ، ح 718 ، باب
الاشهاد على الوصية ، ح 4 ، وج 6 ، ص 253 ، ح 655 ، باب البينات ، ح 60 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ،
ص 392 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 20 ، ح 7 .