تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية ( وقد بالغ ) " ( 1 ) . ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك " ( 2 ) . ورواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : " قال علي عليه السلام الوصية بالخمس ، لأن الله عز وجل قد رضى لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف " ( 3 ) . ورواية مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليه السلام قال : " لئن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع ، ولإن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا " ( 4 ) .

في أحكام الوصية

فرع : لو أوصى بمنافع أعيان ما يملك ، بعضها أو جميعها ، لكل ما يملك أو لبعضه ،
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 11 ، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته . . . ، ح 4 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 185 ، باب مقدار ما يستحب الوصية به ، ح 5423 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 192 ، ح 773 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح 5 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 119 ، ح 453 ، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 360 ، أبواب كتاب الوصايا ، باب 9 ، ح 1 . 2 . " الكافي " ج 7 ، ص 11 ، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته . . . ، ح 5 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 185 ، باب مقدار ما يستحب الوصية به ، ح 5424 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 191 ، ح 769 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، ح 1 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 119 ، ح 451 ، باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 1 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 360 ، أبواب كتاب الوصايا ، باب 9 ، ح 2 . 3 . " الفقيه " ج 4 ، ص 185 ، باب مقدار ما يستحب الوصية به ، ح 5421 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 362 ، أبواب كتاب الوصايا ، باب 9 ، ح 3 . 4 . " قرب الإسناد " ص 31 ، " علل الشرائع " ص 567 ، ح 6 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 361 ، أبواب كتاب الوصايا ، باب 9 ، ح 4 .
القواعد الفقهية — صفحة 306 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي