بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية ( وقد بالغ ) " ( 1 ) .
ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من أوصى بالثلث فقد أضر
بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم
يترك " ( 2 ) .
ورواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : " قال
علي عليه السلام الوصية بالخمس ، لأن الله عز وجل قد رضى لنفسه بالخمس ، وقال : الخمس
اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف " ( 3 ) .
ورواية مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليه السلام قال : " لئن أوصى
بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع ، ولإن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى
بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا " ( 4 ) .
في أحكام الوصية
فرع : لو أوصى بمنافع أعيان ما يملك ، بعضها أو جميعها ، لكل ما يملك أو لبعضه ،
هامش
1 . " الكافي " ج 7 ، ص 11 ، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته . . . ، ح 4 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 185 ، باب مقدار ما
يستحب الوصية به ، ح 5423 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 192 ، ح 773 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه
وأكثر ، ح 5 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 119 ، ح 453 ، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 3 ، " وسائل
الشيعة " ج 13 ، ص 360 ، أبواب كتاب الوصايا ، باب 9 ، ح 1 .
2 . " الكافي " ج 7 ، ص 11 ، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته . . . ، ح 5 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 185 ، باب مقدار ما
يستحب الوصية به ، ح 5424 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 191 ، ح 769 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه
وأكثر ، ح 1 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 119 ، ح 451 ، باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 1 ، " وسائل
الشيعة " ج 13 ، ص 360 ، أبواب كتاب الوصايا ، باب 9 ، ح 2 .
3 . " الفقيه " ج 4 ، ص 185 ، باب مقدار ما يستحب الوصية به ، ح 5421 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 362 ،
أبواب كتاب الوصايا ، باب 9 ، ح 3 .
4 . " قرب الإسناد " ص 31 ، " علل الشرائع " ص 567 ، ح 6 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 361 ، أبواب كتاب
الوصايا ، باب 9 ، ح 4 .