نعم هناك روايتان أخريان :
إحديهما : رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : " من
أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " ( 1 ) .
الثانية : رواية محمد بن علي بن الحسين قال : " وقد روى أن السهم واحد من
ستة " ( 2 ) .
أقول : أما رواية العشر فمن الشواذ التي لا يعلم بها قائل ، ونسبه الشيخ ( 3 ) إلى وهم
الراوي وأنه سمعه فيمن أوصى بجزء من ماله فظنه السهم ، أو أنه ظن أن السهم والجزء
واحد ، وعلى كل فالرواية متروكة لم يعمل بها أحد .
وأما مرسلة الصدوق وما روى عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من
المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس ، فأعرض عنها المشهور ، فلا تقاوم الروايات الكثيرة
التي بعضها صحيحة ، وإن عمل بهما الشيخ في أحد قوليه . ( 4 ) وأما ما قيل : إن السهم في
كلام العرب هو السدس ، فلم يثبت ولا أساس له .
فرع : لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس إجماعا ، لرواية أبان عن علي
بن الحسين عليهما السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله فقال : " الشئ في
كتاب على واحد من ستة " ( 5 ) والقول بأنه العشر شاذ .
هامش
1 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 211 ، ح 834 ، باب الوصية المبهمة ، ح 11 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 134 ،
ح 504 ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 449 ، أبواب أحكام الوصايا ،
باب 55 ، ح 4 .
2 . " الفقيه " ج 4 ، ص 204 ، باب الوصية بالشئ من المال والسهم . . . ، ح 5475 ، " معاني الأخبار " ص 216 ،
ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 449 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 55 ، ح 5 .
3 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 211 ، ذيل ح 11 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 134 .
4 . " المبسوط " ج 4 ، ص 8 .
5 . " الكافي " ج 7 ، ص 40 ، باب من أوصى بشئ من ماله ، ح 1 ، " الفقيه " ج 4 ، ص 204 ، باب الوصية بالشئ