تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
كان له السدس . أما الأول فلصحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ، فقال عليه السلام : " السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ( 1 ) " إلى آخر الآية ( 2 ) . ورواية صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو ؟ فقال عليه السلام : " ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليه السلام فيها شئ ؟ " فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام قال : فقال : " السهم واحد من ثمانية إلى أن قال : قول الله عز وجل : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ) ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية " ( 3 ) . ورواية محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه ، فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله وتلي عليهم : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) إلى آخره ، وهم ثمانية أصناف ، لكل صنف منهم سهم من الصدقات . ( 4 ) وروايات أخر بهذا المضمون . ( 5 )
هامش
1 . التوبة ( 9 ) : 60 . 2 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 209 ، ح 828 ، باب الوصايا المبهمة ، ح 5 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 133 ، ح 501 ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح 8 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 448 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 55 ، ح 1 . 3 . " الكافي " ج 7 ، ص 41 ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ح 2 ، " معاني الأخبار " ص 216 ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 210 ، ح 833 ، باب الوصية المبهمة ، ح 10 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 133 ، ح 503 ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 448 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 55 ، ح 2 . 4 . " الإرشاد " للمفيد ، ج 1 ، ص 221 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 450 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 55 ، ح 7 . 5 . " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 448 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 55 .