كان له السدس .
أما الأول فلصحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم
من ماله ، فقال عليه السلام : " السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : ( إنما الصدقات للفقراء
والمساكين ) ( 1 ) " إلى آخر الآية ( 2 ) .
ورواية صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن رجل
أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو ؟ فقال عليه السلام : " ليس عندكم فيما
بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليه السلام فيها شئ ؟ " فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا
يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام قال : فقال : " السهم واحد من ثمانية إلى أن قال :
قول الله عز وجل : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ) ثم عقد بيده ثمانية قال :
وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية " ( 3 ) .
ورواية محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه ، فقضى عليهم
بإخراج الثمن من ماله وتلي عليهم : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) إلى آخره ،
وهم ثمانية أصناف ، لكل صنف منهم سهم من الصدقات . ( 4 ) وروايات أخر بهذا
المضمون . ( 5 )
هامش
1 . التوبة ( 9 ) : 60 .
2 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 209 ، ح 828 ، باب الوصايا المبهمة ، ح 5 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 133 ،
ح 501 ، باب من أوصى بجزء من ماله ، ح 8 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 448 ، أبواب أحكام الوصايا ،
باب 55 ، ح 1 .
3 . " الكافي " ج 7 ، ص 41 ، باب من أوصى بسهم من ماله ، ح 2 ، " معاني الأخبار " ص 216 ، ح 2 ، " تهذيب
الأحكام " ج 9 ، ص 210 ، ح 833 ، باب الوصية المبهمة ، ح 10 ، " الاستبصار " ج 4 ، ص 133 ، ح 503 ، باب
من أوصى بسهم من ماله ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 448 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 55 ، ح 2 .
4 . " الإرشاد " للمفيد ، ج 1 ، ص 221 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 450 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 55 ، ح 7 .
5 . " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 448 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 55 .